الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨28
الجواب:
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
يختلف في فساد السمن المائع ببعر الفأر، وأجازه ابن النضر في الطعام إذا كان بقدر العشر إلى الثلث، ورفع قولا آخر أنه لا بأس به ولو أنضجه الطباخ في القدر، وحكم السمن والطعام في هذا سواء.
مسألة:
في مداد وجد فيه بعر فأر، هل الأولى عندك استعماله أم الترك له، بيّن لنا ذلك كان المداد رطبا أو يابسا أم فيه اختلاف؟
الجواب:
فيه اختلاف، والتنزه تركه والترخيص باستعماله لا يضيق. والله أعلم.
مسألة:
في بول الفأر وبعره طاهر أم لا، وهل من رخصة فيه، وكذلك توجد رائحة وطعم في الطعام والماء ولم تبصر في شيء بعينه، أعني البول والبعر؟ بين لنا ذلك.
الجواب:
يختلف في نجاسة بعره، وأما بوله فهو نجس، وقد يوجد فيه اختلاف، وأخاف أنه غير صحيح. والله أعلم.
مسألة:
في بول الفأر إذا كان في الطعام أو في الثياب ما حكم طهارة ما وقع فيه ونجاسته؟ وإن كان في ذلك اختلاف فما الذي يعجبك وتدل عليه؟
الجواب:
حكم بول الفأر نجس، وإذا وقع في طعام أو ثوب نجسه، فإن وقع موضع هذا
البول على شيء من الطاهرات وهو رطب نجسها وان كان يابسا فإذا وقع على رطب