أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩١

باب الذباح

شروط الصلاة:

1 - الطهارة

مسألة:

91

في رجل أصابه جرح ولم ينقطع ذلك الدم، وحان عليه وقت الصلاة وأخرها حتى

تكاد أن تفوته، ماذا يصنع؟

الجواب:

يصلي كيف أمكنه وصلاته تامة ولو لم ينقطع الدم، وهكذا المبطون المسترسل

وصاحب الرعاف ونحوهم. والله أعلم.

مسألة:

(1)

ما تقول شيخنا في المبتلى بالمذي والودي إذا عارضه في وقت أداء الواجبات، مبتلى) بذلك دائماً، ما يصنع في وقت صلاته؟ والذي على هذه الصفة ما ترى له الأحسن أن يصلي منفردا أو عند الجماعة؟ وعند الجماعة يكون في الصف أو معتز لا أو يتنزه عن المسجد

بالكلية؟

الجواب:

(2)

قد قيل: إنه يتطهر ثم يحتشي بالقطن في والج ثقب الذكر ليمتنع من خروج النجاسة، فإن كفى ذلك عن ظهور النجاسة أقام الصلاة حيث شاء عند الجماعة أو غيرهم، وعند الجماعة أفضل مع القدرة ولازم في موضع ما لا يقوم به الغير.

وقيل: بلزومها على حال مع القدرة إلا لعذر يختص به من عذره.

(1) في (ع): المبتلى.

(2) في (أ): ليتمنع.