الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٨108
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
الجواب:
ورد النهي في الحديث (1) عن ذلك لكن إذا وقعت الصلاة في حال لا يمر بالطريق أحد فقيل: إنها تامة وخرج النهي على معنى التكريه.
وقيل: بالمنع فيما يخرج عندي، ويشبه " على هذا أن تفسد الصلاة ثمة، وقطع الطريق بالجدار أو الحظار لا يخرجها عن ما ثبت لها من حكم الأصل. والله أعلم.
مسألة:
هل تجوز الصلاة تحت (3) جدار الكعبة وتتم تلك الصلاة أم لا؟
الجواب:
لا تجوز الصلاة في الحطيم، وهو الفاضل من جدار الكعبة شرفها الله تعالى، وأما ما سواه فلا يبين لي ما يحجره إلا أن يمنع منه مانع بحق كموضع الطواف إلا في حال خلوه من الناس. والله أعلم.
مسألة:
فيمن أحدث بئرا في ماله وجعل حولها مصلى للنساء، ثم جاء الخصب وبقي موضع
(1) أخرج الإمام الربيع في باب: جامع الصلاة (293) من طريق أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة في المقبرة ولا في المنحرة ولا في معاطن الإبل ولا في قارعة الطريق، وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية ما يصلى عليه وفيه (346)، وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات باب المواضع التي تكره فيها الصلاة (746) من طريق ابن عمر، قال الترمذي وحديث ابن عمر ليس إسناده بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. اهـ
(2) في (ع) زيادة هذا.
(3) في (ع): عند.