أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٧

باب الذباح

فيه. والله أعلم.

مسألة (1):

177

(†)

ومما سألته (3) شفاها وله المعنى في الجوابات لا: اللفظ وفيمن يصلي سفرا وسها في قراءة التحيات في الصلاة الأولى حتى جاوز عبده ورسوله إلى تمام التحيات أو قبل التمام، وكذلك إذا كانت صلاة أو ركعة لا يقرأ فيها إلا فاتحة الكتاب في سفر أو حضر وسها بعد الفاتحة فقرأ البسملة أو معها بعض سورة أتجزيه سجدتا السهو بعد الفراغ؟ قال: نعم.

مسألة:

فيمن شك في ركوعه أو في سجوده شكا ناسيا أنه أتى بهما أم لا؟

الجواب:

إن كان قد تجاوزهما فلا يرجع إليهما بالشك.

مسألة:

إذا أتم المصلي الوثبة وركع ساهيا، أو مر شيء من الممرات التي تقطع على المصلي صلاته أتفسد صلاة المصلي أم لا؟

الجواب:

إن ركع ساهيا وهو لا ركوع عليه فذلك منه سهو وعليه الرجوع عنه ويسجد للسهو، وإذا مر عليه ما يقطع الصلاة بمروره فسدت صلاته وعليه الإعادة. والله أعلم.

(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي

ص 75.

(2) السائل الشيخ خميس بن أبي نبهان بن الشيخ أبي نبهان الخروصي.