الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢١باب الذباح
221
ركعة شيئا من السور، معلوما، فإن الله تعالى قال: فَأَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ (1) فالإباحة على الإطلاق ما لم تخص بدليل، ولا دليل على التخصيص بشيء معين في شيء من الصلاة، وإن اعتاد الناس خلاف ذلك في بعض الصلوات فلا بأس به أيضا؛ لأن القرآن كله سواء فمن اجتزأ بشيء منه أجزأه ومن أتى بغيره فقد أتى بما عليه. والله أعلم.
مسألة:
صلاة التراويح
الذي يصلي التراويح والنوافل قبل فرض العشاء ثم صلى بعد الفرض قياما أو أقل أو أكثر، أله فضل مثل الذي يصلي التراويح بعد الفرض أم لا؟
الجواب:
إن صلاة التراويح لا تكون إلا بعد فريضة العشاء الآخر، وما قبلها نوافل وفضلها
عظيم لمن وفق لذلك.
مسألة:
فيمن يقرأ في سنة قيام شهر رمضان بقدر ثلاث آيات فصاعدا.
الجواب:
يكفي ذلك.
قلت له: فإن قرأ سورة؟
قال: كله جائز.
(1) المزمل: الآية (20)
٦٧٦ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.