أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٧

باب الذباح الجواب:

287

لا وثبة عليه إن كان قد كبر تكبيرة الإحرام في أول الصلاة فإن لم يكبر فسدت

(2)

صلاته (2). والله أعلم.

مسألة:

في المأموم إذا دخل في صلاة الجماعة فلم يجدد النية الأولى، ولا استمع من الإمام قراءة الإقامة إلا أنه وجه وأحرم وقرأ الفاتحة واستمع من الإمام قراءة السورة كلها أو بقدر ثلاث آيات ولم يفته من الصلاة شيء إلا ما ذكرت، فهل تلزمه رقعة ما فاته من تجديد النية الأولى واستماع الإقامة أم لا يضره ذلك؟ وهل تتم صلاته؟

أرأيت إذا لم تتم صلاته إلا أنه قال: «سبحانك اللهم وبحمدك وإن الكعبة قبلتي فأحرم، ولم يفته بعد إحرامه من الصلاة شيء إلا ما ذكرت، فهل يكتفي بذلك التوجيه المذكور وتتم صلاته بذلك أم لا يكتفي ويلزمه أن يأتي بما فاته من تجديد النية وإتمام التوجيه والإقامة إذا لم يستمعها من إمامه بعد تسليم الإمام؟

الجواب:

لا يلزمه من ذلك شيء كله، وصلاته تامة، وليس عليه أن يأتي بشيء من هذا في رقعة، وأما النية والإقامة فلا تعاد في الرقعة، وعليه النية مع دخوله في الصلاة. والله أعلم.

(1) في (أ): زيادة هو.

(2) في (ع): عليه.

(3) في (ع): يسمعها.