أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠١

باب الذباح

301

مسألة:

صفة الذي يصلى عليه والذي لا يصلى عليه

في رجل من أهل القبلة يصلي غير أنه لا يحسن الصلاة ولا يعرف تفاصيلها ويقوم ويقعد ويصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين في مقام واحد في الحضر، وإذا صلى الظهر أربعا فصل بينهن بتسليم، وأنكرنا عليه وأردنا أن نردعه عن هذا ولم نقدر عليه، ويصلي بنجاسته كيف الحكم فيه إذا مات، أيصلى عليه ويلحد له أم يشق له، وإذا كان رجل جار المسجد ولم يشهد جماعة قط أيصلى عليه أم لا؟

الجواب:

الله أعلم، وإذا لم يجحد فرض الصلاة ولم يقطعها فيصلى عليه إذا مات ولو كانت صلاته فاسدة إلا أنه إذا أبى أن يتم الصلاة في الحضر بعد قيام الحجة عليه فيشبه أن يكون كمن قطع الصلاة؛ لأنها ليست بصلاة.

مسألة:

في رجل مات وهو من أهل الخلاف لدين المسلمين، وأردنا أن نصلي عليه ولم يوافق وليه أن يصلى عليه، يريد له من أهل مذهبه أيجوز لنا أن لا نصلي عليه ويقبر بغير صلاة؟ وإذا مات أحد من أهل الاستقامة، ولم يوجد له من يصلي عليه من أهل مذهبه أيجوز له أن يصلى عليه من أهل الخلاف وتجزيه تلك الصلاة أم لا؟

الجواب:

يصلى عليه وإن كره وليه ولا يقبر بغير صلاة، ومن صلى عليه أحد من أهل الخلاف فيجتزى به إن لم يأت في صلاته بما يفسدها. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في اللواطين الخائنين فيما يبين عنهم من قول العامة إنهم لا يصلون ولا يصومون ولا يبالون بالأفعال القبيحة، فهل تجوز الصلاة عليهم إذا ماتوا أم لا يصلى