أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤٣

باب الذباح

مسألة:

443

في ذبيحة الغاصب إذا ذبحها غصبا على صاحبها، وأراد صاحبها أن يأكلها أو

يبيعها، هل يحل له ذلك أم لا؟

الجواب:

هي

كالأولى، وأكثر القول جوازها، وأنا لا أعرف فرقا بينها وبين ذبيحة السارق

والاختلاف فيها حاصل. والله أعلم.

مسألة:

ذبيحة المحتسب

في ذبيحة المحتسب إن رضي صاحبها أو كره، أتحل) أم لا؟

الجواب:

حلال إذا كان موضع الحسبة. والله أعلم.

مسألة:

ذبيحة المرأة والصبي

في ذبيحة المرأة والصبي قبل البلوغ اختتن أو لم يختتن أهي حلال أم حرام؟

الجواب:

حلال.

(1) في (ع): بينهما.

(2) في (ع) زيادة: له.