الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤٣باب الذباح
مسألة:
443
في ذبيحة الغاصب إذا ذبحها غصبا على صاحبها، وأراد صاحبها أن يأكلها أو
يبيعها، هل يحل له ذلك أم لا؟
الجواب:
هي
كالأولى، وأكثر القول جوازها، وأنا لا أعرف فرقا بينها وبين ذبيحة السارق
والاختلاف فيها حاصل. والله أعلم.
مسألة:
ذبيحة المحتسب
في ذبيحة المحتسب إن رضي صاحبها أو كره، أتحل) أم لا؟
الجواب:
حلال إذا كان موضع الحسبة. والله أعلم.
مسألة:
ذبيحة المرأة والصبي
في ذبيحة المرأة والصبي قبل البلوغ اختتن أو لم يختتن أهي حلال أم حرام؟
الجواب:
حلال.
(1) في (ع): بينهما.
(2) في (ع) زيادة: له.
٨٩٨ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.