أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٥

باب الذباح

مسألة:

باب الهدي وأحكامه

في الذي يهدي على نفسه طعاما لم يقل أهديته إلى بيت الله الحرام، وإن كان سماه على قبر أو مسجد، كيف يلزمه ونيته ألا يأكل منه؟

الجواب:

الهدي للمسجد الحرام إن سماه أو لم يسمه إلا أن يكون له نية، ومختلف في ثبوته لمسجد غيره أو قبر أو نحوه، وبطلان ما كان للقبور أصح.

مسألة:

ما تقول فيمن قال: الشيء الفلاني مهدنه أو موجهنه أو مكعبنه أو حرام علي أو علي هدي إن أكلته أو قال: قد حرمه الله علي، فما الذي يثبت وما الذي لا يثبت من هذه الألفاظ، وما يلزم الفاعل لذلك والقائل به من الصوم والإطعام أو التوبة أو الندم؟ وكذلك إن أحل حراما أو حرم حلالا أو قال الشيء الفلاني علي هدي إلى الكعبة لا يملك، أيثبت عليه ذلك أم لا؟ الجواب:

وهو

أما مهدنه أو محرمنه أو موجهنه أو مكعبنه فهي ألفاظ ضعيفة ولا حكم لها، وعسى

أن يحصل اختلاف.

وأما قوله هو علي هدي فقيل: يثبت ويكون الهدي للكعبة.

وقيل: لا يثبت ما لم يسمه للكعبة، وعلى قول من أثبته فإن أكله أهدى قيمته، وعلى قول من لا يثبته فلا شيء عليه. والله أعلم.