مشارق أنوار العقول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٣

من

الذنب الصغير لان الصغائر تكفر باجتناب الكبائر قلنا تكفيرها باجتناب

ما

الكبائر لا ينافي وجوب التوبة منها على الاجمال فان العاصي متى عصى وجب عليه ان لا يقيم على معصية وذلك الاقلاع هو عين

التوبة منها فان لم يقم عليها ولم يندم على فعلها لكنه استرسل كذلك اي مهملا لا مسترا بها ولا نادما عليها ثم مات على ذلك مجتنبا للكبائر غفر الله له تلك المعصية وعدم التوبة منها أي فتركه التوبة الصغيرة مع عدم الاصرار عليها صغيرة أيضا فهي مكفرة باجتناب الكبائر، وفعل الطاعات أما إذا أصر عليها فلا تكفرها الا التوبة. (قوله والثاني) أي والقسم الثاني من التوبة (قوله نفل)، اي زيادة على الواجب قوله (دبا اي طلب فعله طلبا غير جازم.

من

-

راجع المقريزي:2 348 ووفيات الأعيان 1: 480 والبداية والنهاية 11: 125 واللباب 1: 208 ومفتاح السعادة 2 35 وانظر دائرة المعارف الاسلامية 6: 270

(1) النقل: أي الزيادة على الواجب ويقال له النافلة قال تعالى: «ومن الليل فتجديه نافلة لك ..

وعلى هذا قوله: ه ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة، ويقال نقلته كذا أي أعطيته نفلاً

343

٨٠٠ / ٩٢٧