قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

اصحابنا رحمهم لحديث ابي العالية (1) دون مخالفيهم والله اعلم.

الله كما انهم قد انفردوا بنقض الوضوء في القهقهة في الصلاة

الفصل الثاني

في الطهارة الصغرى

وهي التيمم المبدل من الوضوء. اعلم ان الطهارة بأسرها انما تجب بسبعة شروط، وهي البلوغ والعقل والاسلام ودخول وقت الصلاة المفروضة وكون المكلف ذاكرا غير ساه، ولا نائم وعدم الاكراه وارتفاع موانع الحيض والنفاس وهي شروط وجوب التيمم ايضا. وفروض التيمم ثمان خصال: طلب الماء قبله، والنية اوله، وضربة لليدين الى الرسغين والموالاة. وعموم الوجه والكفين في المسح وفعل ذلك بالصعيد الطاهر، ودخول. الوقت

وسننه: اربع الترتيب بتقديم مسح الوجه، وتجديد مسح اليدين إلى

الرسغين، ونقل (2) ما تعلق بهما من الغبار، والتسمية بذكر الله تعالى

•

1) ذكر القطب اطفيش رحمه الله في وفاء الضمانة ان انسا رضي الله عنه قال: امر رسول الله ع الله بالوضوء من القهقهة حين ضحك القوم من وقوع رجل في حفرة وهم

في الصلاة وقال: من ضحك فليعد الوضوء والصلاة

(2) لعل الصواب ونفض»

- 191