قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٠

قدمنا

الفصل الثالث

في الافعال الموجبة للوضوء

وهى اربعة ايضا وهي لمس وقول واستماع ونظر. اما اللمس فكما من مس المرأة الاجنبية او فرج المحرمة او فرج نفسه او زوجته،

او. ما ملكت: يمينه، او مس فرج الجارية الطفلة، او فروج الانعام الرطبة. واختلف في الاطفال الصغار، فقيل عن ابن عباس انه قال: هي فروج فتوضوا منها واما القول فكغيبة المسلم، وبهتان البريء، وقذف المحصنات والكذب والنميمة بين الناس، ولعن البهائم والاطفال ومن وكالاشراك بالله وما أشبه ذلك من تسمية الفروج باقبح

يستحق اللعنة

?

اسمائها وذكر العذرة مع فاعلها (1) والله اعلم، وهذا كله قياسا على الغيبة والنميمة اذ وردت فيهما السنة بنقض الوضوء (2) واما الاستماع فكالاستماع الى الغيبة المحرمة اذ وردت السنة ان المستمع شريك القائل (3) وكالاستماع الى اللهو والمزامير والغناء والنواح واسرار الناس وما اشبه ذلك. واما النظر فكالنظر الى عورات الآدميين عمدا غير نفسه وزوجته وما ملكت يمينه. وكالنظر الى حرمة فى منزل قوم، او في سر كتاب غير مباح، والله اعلم ولا اعلم احدا من اهل الخلاف اوجب الوضوء في جميع ماذكرنا في هذا الفعل الأخير الا في الارتداد الى الشرك خاصة وقد انفرد به

1) على وجه الشتم قال الربيع: كل شيء خبيث من الكلام ينقض الوضوءه. 2) عن ابن عباس (ض) عن النبيء عل الله قال: الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء رواه الربيع.

) رواه الطبراني من حديث ابن عمر (نهى رسول الله (علي عن الغيبة وعن الاستماع الى الغيبة وهو ضعيف وعنه (الله) المستمع احد المغتابين» رواه ابن حبان

- 19.—