قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

الفصل الرابع

في احكام الجنابة

اعلم ان حكم الجنابة حكم الحدث مع زيادة تحريم قراءة القرآن ودخول المسجد، ورخص بعضهم ان يقرأ الآية ونحوها للتعوذ. وعرق الجنب وسوره طاهر (1) وكذلك جميع جسده الا موضع النجاسة. لحديث حذيفة امتنع من مصافحة النبيء عله فقال عليه السلام. المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا (2) فاخرج يده فاعتمد عليها النبيء الى الصلاه. ويكره للجنب ان يأكل او يشرب او ينام ما لم يغسل فرجه

الالالالالي

رضي

وهو سائر

عنه وقد

ويتوضأ وضوء الصلاة لقول النبيء عليه السلام لعمر الله عن الجنب اينام؟ فقال: توضاً واغسل رأس ذكرك (3) ويقال

سأله

انه لم يرد وضوء الصلاة وانما اراد غسل يديه. ورخص بعضهم ان يغسل يديه وفاه ويأكل ويشرب. وروي مثل ذلك عن بعض علمائنا. واما جابر بن زيد رضي الله عنه فانه قال: يستحب للجنب ان لايتكلف حاجة حتى يتوضأ وضوء الصلاة. ومثله عن ضمام رحمه الله (4). واما ابو نوح رحمه الله (ه) فرخص فيه وينبغي له ان لا ينزع شعرا ولا يقلم ظفرا مالم يغتسل. واما معاودة اهله قبل الغسل فلا باس والله اعلم.

1) الصواب «طاهران

(2) اسناده صحيح، وروي مرفوعا اخرجه الدارقطني والحاكم، وورد مرفوعا من حديث

ابن عباس.

3) رواية الجماعة من حديث عائشة (ض) كان رسول الله (ع) اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضاً وضوء الصلاة.

تقدم التعريف به.

ه تقدم التعريف به كذلك

- Y.q 1