قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢١

وانما ذلك دم عرق وليس بحيض (1). والثالث» دم النفاس: وهو الدم الخارج من الفرج بسبب الولادة من غير مرض خارج عنها (2) ولهذه

الدماء احكام ستأتي فيما بعد ان شاء الله تعالى ـ فالواجب على المرأة

-

المتعبدة ان تعرف الفرق بين الدماء تتمتثل ما تعبدت به من الفروض على يقين، وتترك المحظور عليها في حال ظهور هذه الدماء عليها بيقين. كما انه واجب على المتعبدين من الرجال ان يعرفوا الفرق بين الاحداث الطارئة عليها من المني والمذي والودي وغيرها لان الله سبحانه تعبد الكل بفروض ونصب لمعرفتها ادلة ليتوصل بها الى امتثالها بيقين، وجعل في المرأة دماء اربعة: احدها دم الجسد يشترك فيه الذكر والانثى، والثلاثة هي التي قدمنا ذكرها (خالفا (3) بين احكامها كما سيأتى ان شاء الله.

مختلفة

وهي

الفصل الثاني

في احكام الحيض المتعلقة به والممنوعة من اجله

خمسة: «احدها» في حد الحيض: وهو على ما حده بعض العلماء

انه الدم الخارج من المرأة اليافعة ومن فوقها في السن الى نهاية تقصر عن

1) رواه الربيع عن عائشة قالت: قالت فاطمة بنت الي حبيش لرسول الله (ع) لا اظهر افدع الصلاة؟ فقال لها: وانما ذلك دم عرق نجس ليس بحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة، واذا ادبرت وذهب قذرها فاغسلي الدم عنك وصليه وفي رواية اخرى: سئل النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: وتدع الصلاة ايام اقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم، وتصليه.

(2) الاولى

-

اي عن المرض. عنه ـ

3) وفي نسخة ـ خلاف ـ ولعل كلمة سقطت من العبارة اي مع خلاف بين

احكامها

- 211 -