قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٦

الخامس، قسم ممنوع الصلاة: وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند توسطها في

،

كبد السماء قبل ان تزول، والصلاة بعد طلوع الفجر ماخلا صلاة الصبح وركعتيه. والوتر ان نسيه، اونام عنه، وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس الا لمن تذكر فرضا، اونام عنه، او لزمه قضاؤه. وقبل صلاة المغرب وبين الصلاتين لمن قرنهما. والتنفل لمن عليه فرض خرج وقته اوضاق، وصلاة الرجل وحده في المسجد مخالفا للامام والله اعلم واحكم.

الجملة الأولى

في الصلوات الخمس وفرائضها وسننها وفضائلها

اعلم ان الصلاة بنيت على اركان وفرائض لاتصح الابها، وعلى سنن لاتتم الابامتثالها مع الذكر لها اوجبرها بالسجود عند السهو عنها، وعلى فضائل يؤجر العبد باحرازها. ففرائضها مع جملة شروطها عشرون: عشرة قبل الدخول فيها، وعشرة بعد التلبس بها، فاللواتي قبل الدخول

الانسان

فيها واحداها الطهارة من الأحداث بالوضوء والاغتسال ان طرأ على والثانية ازالة النجس قبل الطهارة والثالثة طهارة الثوب وطهارة البقعة المصلى عليها. والرابعة دخول الوقت لأدائها. والخامسة» الستر للعورة في جملتها من الركبة الى السرة للرجل وللمراة الحرة جميع جسدها ماخلا الوجه والكفين من زينتها والسادسة القيام مع القدرة في حال عملها. والسابعة استقبال القبلة في جميعها. الثامنة» النية بالقلب عند التلبس بها. التاسعة استصحاب حكم النية في سائرها والعاشرة العلم بكيفية امتثالها. واما العشرة التي بعد الدخول فيها فاحداها» حرام

-

226 -