قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

،

التحري اولا او ترك سنة

من

سنتها، او ترك اكثر التكبير او التعظيم

او ما اشبه ذلك: ان فاتت جبرها بسجود السهو. وكذلك الزيادة بالسهو عند بعضهم فيها، والردة، والقهقهة كيف كانت، والكلام لغير اصلاح الصلاة، والاكل والشرب فيها، والعمل الكثير من غير جنسها وغلبة الهم او الحقن حتى يشغله عنها ولا يفقه ماصلى والاتكاء في حال قيامه على حائط او عصى بغير عذر مما لو ازيل عنه ذاك لسقط، او ذكر صلاة فرض يجب ترتيبها عليه، والصلاة في الكعبة، او على ظهرها، وحدوث الماء على المتيمم فيها. واختلاف نية المأموم وامامه يفسد الصلاة ايضا، وكذلك فساد صلاة امامه يفسدها ايضا، وما اشبه ما ذكرنا، فكل هذا يفسد الصلاة وسنسوق ان شاء الله ما ينبغي من تقسيمات فرائض الصلاة مع سنتها حتى يضبطها المسترشد على التحقيق وبالله التوفيق.

الجملة الثانية

في تفصيل فرائض الصلاة وسننها على ما ينبغي

اما الطهارة من الاحداث فقد ذكرناها وهي شرط في الصلاة في الابتداء والدوام حتى لو احدث فى الصلاة عمدا اوسهو لبطلت، وكذلك لو سبقه الحدث ماخلا الاحداث الثلاثة التي ورد فيها الحديث انها لا تنقض الصلاة وهو قول الرسول عليه السلام: القى والرعاف والخدش لا ينقضن الصلاة فاذا انفلت المصلي بها توضأ وبنى على صلاته (1). واما طهارة

(1) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ: «القيء والرعاف لا ينقضان صلاة فاذا انمنت المصلي مهما توضاً وبني على صلاته. ورواية الدارقطني وابن حبان عن طريق ابن عباس: القيء والرعاف والخدش لا ينقض الوضوء