قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٠

تلحقه مشقة فادحة تلحقه بحكم العاجزين لسقط عنه القيام، وقد ذكر في بعض اثار اصحابنا انه لا يصلي قاعدا الا اذا كان في حالة لايستطيع بها القيام الى قضاء حاجة الانسان من البول والغائط فحينئذ يصلي قاعدا يؤمئ ايماء يجعل السجود اخفض من الركوع ويقعد كقعود المصلي في الصلاة، وقيل على مقعدتيه ناصبا ركبتيه والله اعلم، وان عجز عن القعود صلى مضطجعا على جنبه الايمن مستقبلا للقبلة، او مستلقيا على قفاه ورأسه مما يلي الشمال كما لو جلس قاعدا لاستقبال القبلة بوجهه. وان عجز صلى بالتكييف لجميع صلاته من القراءة والركوع والسجود والقعود والتسلمين، وان عجز صلى بالتكبير سبعا، وقيل ستا، وقيل اربعا. وقيل تكبير الصلاة كلها، وان عجز كبر وليه ويتبعه بقلبه ولسانه، وان غاب

عقله

حتى

لا يعقل فلا صلاة عليه ولا قضاء اذا افاق، وقد روي ان

الله

عنه غشي عليه اياما فلم يقض والله اعلم عمر رضي

الفصل السابع

في استقبال القبلة في جميع الصلاة

وقد اتفق اهل الاسلام على ان التوجه الى القبلة شرط من شروط الصلاة لقوله تعالى «فول وجهك شطر المسجد الحرام (1) ويتفرع من هذا

الفصل ثلاثة اركان

1) البقرة: (144).

– 250 –