قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٣

باب

في سجود السهو

والسجود المأمور به نوعان: الاول» سجود السهو المنقول في الشريعة في احد موضعين: اما عند الزيادة او النقصان اللذين يقعان في افعال الصلاة واقوالها من قبل النسيان فقط، لا من قبل العمد. وفيه خمس مسائل تجري مجرى الامهات والاصول فيه.

المسألة الأولى: في حكمه، وقد اختلف فيه: فقيل هو فرض مشروع الجبران الصلاة. وقيل هو سنة مشروعة لترغيم الشيطان. وسبب الخلاف: هل افعاله عليه السلام فيه محمولة على الندب او على الوجوب؟

والله اعلم.

المسألة الثانية في مواضع سجود السهو: وقد اختلف فيه: فقيل

قبل التسليم. وقيل بعد التسليم، وقيل ان وجبتا للنقصان فقبله، وان وجبتا للزيادة فبعده. وذهب بعض اهل الظاهر الى انه لا يسجد للسهو الا في المواضع الخمسة التي قيل ان الرسول الله سجد فيها. وسبب الخلاف اختلاف الأحاديث الواردة في سجوده عليه السلام للسهو. واما المواضع الخمسة التي قدمنا فأحدها، انه عليه السلام قام من اثنتين والثاني» انه سلم من اثنتين على ما جاء في حديث ذي اليدين، والثالث» انه صلى خمسا، والرابع) انه سلم من ثلاث، والخامس، السجود عن الشك على ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري والله اعلم. والذي اختاره

الله ان يسجد للسهو بعد التسليم

علماؤنا رحمهم المسألة الثالثة: فى افعال الصلاة واقوالها التي يسجد لها. اتفق

- 293 –