قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٤

بأم القرآن وبقل يا ايها الكافرون، وفي الثانية بام القرآن وسورة الاخلاص ثلاثا، فمن ترك ركوعهما في الطواف الواجب من الحج والعمرة فلير كعهما مادام في الحرم وان خرج من الحرم و لم يركعهما فليركعهما حيث

شاء

وعليه دم والله اعلم.

الفصل الخامس

في صلاة الكسوف

وقد اتفق الناس على ان صلاة كسوف الشمس سنة، وروي ان النبيء صلاها وعمل بها المسلمون. وهي ركعتان من غير اذان ولا اقامة يستحب فيهما طول القيام والقراءة والركوع والسجود، لما ثبت من فعله حين مات ولده ابراهيم عليه السلام فصلاها وانصرف وقد تجلت الشمس، فقال الناس كسفت الشمس لأجل موت ولده عليه السلام فبلغه ذلك فخطب الناس فقال: ان الشمس والقمر آيتان آيات الله لا من يخسفان لموت بشر ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فادعوا الله وتضرعوا» وفي رواية اخرى وافزعوا الى الصلاة (1) ويصليها الناس حيث شاءوا في المسجد او خارجا منه. وروي ان النبيء الا صلاها بالناس في مسجده. وتصلى بالجماعة في قول بعضهم. واذا فرغ الامام منها استقبل الناس بوجهه فيعظهم ويذكرهم ويأمرهم بالصدقة وكثرة ذكر الله تعالى. ومن فاته شيء من الصلاة فادرك بعضها مع الامام فليقض ما فاته منها اذا سلم الامام على حسب ما فاته. ولا تصلى في الاوقات المنهي عن الصلاة فيها

1) متفق عليـ

-

324