قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧

القياس لعموم اللفظ

•

اربعين شاة اما المطلق فقوله عليه السلام

شاة (1)، والمقيد قوله في سائمة الغنم الزكاة: (2). فمن غلب المطلق قال الزكاة في السائمة وغير السائمة، ومن غلب المقيد قال الزكاة في السائمة

خاصة. واما القياس المعارض لقوله عليه السلام في اربعين شاة شاة. فهو ان السائمة التي المقصود منها النماء والربح والزكاة انما

هي

هي

فضلات

الأموال وهي انما توجد في الأموال النامية، فمن خصص بهذا القياس عموم الحديث قصر الزكاة على السائمة. واختلفوا في الخيل ايضا فذهب جمهور من الصحابة والتابعين الى ان لاصدقة فيها. لقوله عليه السلام عفي

الأمة عن امتي عن زكاة الخيل والبغال والحمير (3) وذهب ابو حنيفة وحماد بن ابي سليمان فيما وجدت الى ان فيها الزكاة ان كانت سائمة مقصودا بها النسل في الذكور والاناث: دينار على كل فرس انثى او تقوم دراهم فيكون في كل مائتي درهم خمسة دراهم. واحتج بان الخيل السائمة حيوان مقصود بها النسل فاشبه الابل والبقر. وزعم ايضا ان الحق المذكور في قوله حين ذكر الخيل فقال: ولم ينس حق الله في رقابها (4) ان

(1) و (2) كلاهما ورد فى كتاب الصدقة من حديث انس رواه البخاري. لا زكاة في شيء من الحيوانات غير الانعام، فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير الا اذا كانت للتجارة. الحديث ليس في الجارة (هي) التي تجر بالزمام تذهب وترجع بقوت اهل البيت ولا في الكسعة (الحمير) ولا في النخة (الرقيق) ولا في الجبهة (الخيل صدقة رواه ابو داود والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس - والحديث: وقد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، ولا صدقة لهما رواه ابو داود واحمد بسند جيد عن علي. 4) الذي عليه الجمهور انه لازكاة في الخيل ولا في الرقيق - روى البخارى ليس على المسلم فى فرسه وغلامه صدقه من حديث ابي هريرة - ورواية ابي داود بلفظ وليس في الخيل والرقيق زكاة الازكاة الفطر فى الرقيق وقال الترمذي: والعمل عليه اي

على حديث ابي هريرة المذكور في الباب عند اهل العلم انه ليس في الخيل:

- Y-