قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨

الحق هو الزكاة المشروعة فيها والله اعلم

فصل

في تفصيل صدقة الانعام

اما الابل فاجمعوا على ان لاصدقة فيما دون الخمس منها. لما صح من قوله عل وليس فيما دون خمس ذود صدقة (1) واجمعوا على ان في خمس من الابل شاة. وفي عشر شاتان. وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين اربع، وفي خمس وعشرين بنت مخاض فان لم توجد فابن لبون الى خمس وثلاثين، فان زادت واحدة ففيها بنت لبون الى خمس واربعين، فان زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل الى الستين فان زادت واحدة ففيها جذعة الى خمس وسبعين، فاذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون الى التسعين، فان زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل الى عشرين ومائة. فكل هذا مجمع عليه ولا اعلم بين الأمة خلافا لثبوت هذا في كتاب الصدقة التي امر بها النبيء له وعمل بها الخليفتان بعده رضي الله عنهما (2)،

واختلف اهل العلم في موضعين منها، واحدهما فيما زاد على عشرين ومائة

= السائمة صدقة، ولا في الرقيق اذا كانوا للخدمة صدقة الا ان يكونوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة اذا حال عليها الحول. قال رسول الله (ع) من حديث ابي هريرة والخيل ثلاثة. فهي لرجل اجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر الحديث ثم

-

-

قال: فالذي هي له ستر فالرجل الذي يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها وهذا القدر اخرجه الطحاوي - واخرجه البزار ايضا مطولا ولفظه ولا يحبس حق ظهورها وبطونها اهـ.

1) رواه الدارقطني.

(2) كتاب الصدقة اورده باكمله ابن حجر في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام.

1^1