الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦١رمضان
وقد اتفقوا على انها في آخر رمضان لحديث ابن عمر المتقدم، واختلفوا في تحديد الوقت: فقال قوم تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر ـ روي ذلك عن ابي حنيفة. وقيل تجب بغروب الشمس من آخر يوم من، وبه قال الشافعي، وسبب الخلاف هل: هي عبادة متعلقة في خروج رمضان أو يوم العيد لان ليلة العيد ليست من رمضان، وفائدة هذا الخلاف في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد بعد مغيب الشمس هل يجب ان تخرج عنه أم لا؟ والله اعلم، ويستحب اخراجها قبل الصلاة للحديث المتقدم وبذلك يأمر ابن عباس وابن عمر وكثير من الفقهاء، وعند اصحابنا انها فطرة الى يوم الاضحى. وروي عن ابن سيرين والنخعي انهما يرخصان في تأخيرها عن يوم الفطر والله اعلم.
المسألة السادسة: فيمن يستحق اخذها. قال اصحابنا تصرف الى اهل الولاية كزكاة الفريضة، وقال غيرهم تصرف الى عامة فقراء الاسلام. ليستغنوا عن السؤال في ذلك اليوم، وزعم بعضهم انها يصرف منها الى فقراء اهل الذمة. واشترط قوم ان يكونوا رهبانا هل جواز اخذها بالفقر فقط ام بالفقر والاسلام؟ فمن قال بالفقر اجازها لاهل الذمة. ومن قال بالفقر والاسلام منعها منهم والله اعلم.
، وسبب
الخلاف
61