الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٧الرأي، وحجتهم ما روي عن النبيء الا انه قال ولاتتقدموا رمضان بيوم ولا بيومين الا ان يوافق ذلك صوما كان احدكم يصومه فليصمه (1) والمعمول به عند اصحابنا في يوم الشك الامساك عن الطعام حتى ينتشر الناس وترجع الرعاة فان انه
الجميع
الاعادة
صح من رمضان اتموه والا افطروا، وعلى
من افطره ومن صامه لانه صامه على غير نية والله اعلم.
الفصل الاول
في احد سببي موجب الصوم
وهو الرؤية للهلال لقوله عليه السلام (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له (2) واجمع العلماء على ان الشهر العربي يكون تسعا وعشرين يوما ويكون ثلاثين لثبوت ذلك في الحديث، واجمعوا على ان الاعتبار في تحديد طرفي رمضان انما هو الرؤية للحديث المتقدم. واعني بالرؤية اول ظهور القمر بعد السرار. واختلفوا في الحكم اذا غم الشهر ولم تكن الرؤية في وقتها المعتبر لها فذهب جمهور العلماء الى ان الحكم في ذلك اكمال العدة ثلاثين يوما، فان كان الذي غم هلال أول الشهر عد الشهر الذي قبله ثلاثين وكان اول رمضان الحادي والثلاثين، وان كان الذي غم هلال آخر الشهر صام الناس ثلاثين يوما. الا ما روي عن ابن عمر انه ذهب الى انه ان كان المغمى هلال اول الشهر صام الناس اليوم المعروف بيوم الشك. وروي عن مطرف بن الشجري وكان من
2) تقدم اسناده من حديث ابي سعيد الخدري رواه الربيع بصيغة النهي يعني لاتصوموا حتى تروا الهلال الخ
1) متفق عليه من حديث ابي هريرة.
- 1 V-