قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٣

واكثر فقهاء الامصار والله اعلم.

مسألة: واتفق اكثر العلماء على ان من ابصر هلال الصوم وحده

ان لا

الا

ان عليه ان يصوم. وزعم بعضهم يصوم برؤية غيره وبه قال

عطاء

بن

ابي رباح فيما روي عنه، واختلفوا هل يفطر برؤيته: فذهب بعضهم الى انه يفطر. وبه قال ابوبكر بن عبدالمنذر والشافعي وهو قول اصحابنا الا انهم قالوا يفطر سرا لئلا يبيح البراءة. من نفسه. وذهب آخرون الى انه لا يفطر وروي ذلك عن مالك بن انس وابي حنيفة. وهذا لا له لان النبيء عل الله قال «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته (1) فحصول العلم بالرؤية يقع من طريقين احدهما الحس كما قدمنا. وبه يحصل العلم باتفاق العلماء والثاني المخبر وهو أحد سببي موجب الصوم وسنذكره إن

معني

شاء الله

الفصل الثاني

في السبب الآخر الموجب للصوم

وهو الخبر وفيه ثلاث مسائل: احداها في عدد المخبرين الذين يجب قبول خبرهم عند الرؤية: فقال اصحابنا يجب الصيام بخبر العدل الواحد ولا يفطر الا بشهادة عدلين. وبه قال احمد بن حنبل فيما وجدت عنه. وقال آخرون لا يصام ولا يفطر الا بشهادة عدلين. روي ذلك عن مالك ابن انس والاوذاعي والليث بن سعيد وبه قال عمر بن عبد العزيز

1) وتمام الحديث: فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين يوما، فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا عن ابي هريرة رواه البخاري، بلفظ وان غبي» و «عدة شعبان

بدل العدة

-