الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٠المباشرة: فمن قال ينطلق على الجماع دون غيره، قال: لا يفسده الا الجماع. ومن ذهب الى انه ينطلق على الجماع فما دونه، قال يفسد
الاعتكاف
الا
جميع ذلك والله اعلم.
الركن الثالث
في الصوم
الخطاب
وقد اختلف في جواز الاعتكاف بغير صوم: فقال اصحابنا لا اعتكاف بصوم، وبه قال مالك وابو حنيفة، وروي ذلك عن عمر بن وابن عباس، وعائشة على خلاف ايضا، وبه قال عروة بن الزبير، والأوزاعي، والزهري، واصحاب الرأي. وقال آخرون الاعتكاف جائز بغير صوم الا ان يوجبه ذلك المعتكف على نفسه نذرا روي عن الحسن البصري، وعلي وابن مسعود، وبه قال الشافعي، وسبب الخلاف اقتران الاعتكاف بالصوم في آية واحدة، وان اعتكاف النبيء لا انما وقع في رمضان فمن رأى ان الصوم المقرون باعتكافه هو شرط فيه، قال لابد من الصوم، ومن رأى ان ذلك انما وقع اتفاقا في زمان الصوم لا ان ذلك مقصوده عليه السلام في الاعتكاف قال ليس الصوم من شروط الاعتكاف
والله اعلم.
- 120