الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤الركن السابع
من الكتاب في الحقوق ومظالم العباد
وغير ذلك من المحارم والكبائر التى يسأل عنها العبد في المعاد
والكلام في هذا الباب ينحصر في ثلاثة ابواب، الاول» في الحقوق والثاني في المظالم، والثالث في المحرمات. وبالله التوفيق.
الباب الاول
في الحقوق المفروضة على العباد لبعضهم على بعض
وهي بالجملة تنحصر في عشرة فصول:
الفصل الاول
في حقوق القرابات
قال الله تعالى «فات ذا القربى حقه (1). الآية ففرض الله تعالى حق القرابة والارحام فقال واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام» (2). وانفذ الوعيد الشديد في قاطعهما فقال «فهل عسيتم ان توليتم الى قوله واعمى ابصارهم (3) وقال ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، الى قوله ولهم سوء الدار (4) والآثار في هذا كثيرة تركتها مخافة التطويل، واجمع الناس
1) الروم: (38).
(3) محمد: (23).
النساء: (1).
4) الرعد: (25).
204 ـ
٦٠١ / ٦٨٧
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.