الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧الوالدين شيء ابرهما به؟ قال نعم الصلاة عليهما، والاستغفار لهما وهذا ان كانا متوليين - قال ـ وانفاذ عهدهما، واكرام صديقهما، وصلة
-
الرحم التي لا توصل الا بهما (1). وفان عقهما في حياتهما وادى هذه الله عنه الحقوق بعد موتهما فقد برهما، روي ذلك عن ابن عباس رضي
والله اعلم
الله
•
مسألة: في حق الاولاد على والدهما، ويروى ان رجلا قال يا رسول من ابر؟ قال: والديك، قال ليس لي والدان، قال: فبر ولدك فكما ان لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق، قال: «رحم الله والدا عمله اعان ولده على بره (2)، يعني لم يحمله على العقوق
بسوء
ويقال: ولدك ريحانتك سبعا، وخدمك سبعا، ثم عدوك او شريكك
،
وعنه عليه السلام قال يعق على الولد يوم السابع، ويماط عنه الاذى، فاذا بلغ ست سنين ادب، فاذا بلغ سبعا عزن عن فراشه، واذا بلغ ثلاث عشرة ضرب على الصلاة، واذا بلغ ست عشرة زوج، ثم يأخذه بيده فيقول له: قد ادبتك وعلمتك وانكحتك اعوذ بالله من فتنتك (3)، وعنه قال: يلزم الوالد من العقوق ما يلزم الولد (4) وقال الله تعالى
1) رواه ابوداود وابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال: صحيح الأـ ــ عن مالك بن ربيعة الله: قال: بينما نحن عند رسول الله (ع) اذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول ا الصلاة هل بقي علي من برابوي شيء ابرهما به بعد وفاتهما؟ قال: نعم الحديث. الخ (2) رواه ابو عمر التوقاني في كتاب معاشرة الاهلين من حديث عثمان بن عفان دون قوله فكما ان لوالديك وهده القطعة رواها الطبراني من حديث ابن عمر قال الدارقطني في العلل: ان الاصح وقفه على ابن عمر.
) رواه ابو الشيخ وابن حبان فى كتابه الضحايا والعقيقة الا انه قال وادبوه لسبع. وزوجوه لسبع عشرة ولم يذكر الصوم، وفى اسناده من لم يسم. وفي آخره: من فتنتك في الدنيا
وعذابك في الآخرة.
(4) ولفظ الحديث يلزم الوالدين من العقوق ما يلزم ولدهما.
- 207 -