قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨

القسم الاول

فيما يلزم الانسان من وجوه الغصب والتعدي

في مال غيره بنفسه وبماله او بواسطة اطفاله بامره

فهذا يلزمه فيه الغرم والنكال في الدنيا مع الاثم والعذاب في

الآخرة (1).

القسم الثاني

ما يلزمه من قبل الخطأ والنسيان

فهذا يلزمه فيه الغرم دون الاثم.

القسم

الثالث

ما جاء من قبل ماله

وهو على وجهين ذي روح كالعبيد والبهائم فجناية العبيد بغير امره

في رقابهم ولا اثم على السيد الا تسليم القيمة في العبيد فقط. وهذا في التعدية. واما المعاملات فالمأذون له في التجارة من عبيده يلزمه جميع ما اقر به على نفسه، او قامت عليه البينة، والمسرح من عبيده يلزمه قيمته من غير ان يخرج من ملكه، واما المحجور عليه من عبيده فعلى مولاه قيمته

ملکه

مع احياء صاحب الحق دعوته (2).

ما بعوض اذا خرج من

(1) وفي نسخة والعار» بدل العذاب)

العبد الماذون له هو الذي سوغ له سيده في كل ما يدخل في التجارة كالمعاوضة =

•

- 238 -