قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٦

موضع البركة فلذلك ورد النهي فيه الا اذا فرغ الطعام ولم يبق الا ذروة القصعة فلياكلها. السابع ان لا يقشر وجه الطعام ولا يحفر فيه ليجتمع

اليه الادام دون القوم لنهي النبيء عليه السلام في الطعام عن الحفار والقشار والدوار وهو الذي ياكل يمينا وشمالا وعن المرمل وهو المتابع اللقم بعجلة، وقيل هو الذي يرفع ما لا يسع فمه (1) والله اعلم. «الثامن ان يرفع الطعام اذا وقع من يده وليأكله، لقول النبيء عليه السلام «اذا وقعت لقمة احدكم فلياخذها وليمط ما كان عليها من اذى ولياكلها ولا يذرها للشيطان (2) ونهى عن النفخ في الطعام والشراب (3) وفي اللحم للبيع، وفي الكتاب، وفي موضع السجود وقال النفخ في الطعام والشراب يذهب البركة (4) والله اعلم. التاسع» ان لا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها لعقا جيدا، كما روي انه عليه السلام يلعق اصابعه واحدة واحدة حتى تحمر ويقول لا ادري في اي طعامها البركة (5). العاشر ان يبدا بالملح ويختم به لقول النبيء عليه السلام) اجعلوا الملح اول طعامكم فان فيه شفاء

اتي النبي (ع) بحفنه كثيرة الثريد والودك فاقبلنا ناكل منها فخبطت يدي في نواحيها فقال: يا عكراش: كل من موضع واحد فانه طعام واحده ثم اتينا بطبق فيه الوانا من الرطب فجالت يد رسول الله (ع) في الطبق وقال: «يا عكراش: كل من حيث شئت فانه غير لون واحد!!!

1) رواه الربيع. (2) رواه مسلم من حديث انس وجابر. وتمامه عنده: ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق اصابعه لانه لا يدري في اي طعامه البركة

) رواه احمد في مسنده من حديث ابن عباس وعند ابي داود والترمذي وصححه في حديث ابي سعيد: نهى عن النفخ في الشراب

(4) رواه ابن عباس بدون ذكر العلة. ه تقدم الكلام عليه في التعليق السابق

وقد رواه احمد في مسنده من حديث ابن

عباس

266 -