قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٦

القبول والوقوف عنه، وقيل ان سأله ابتداء لزمه قبول قوله، وان لم يسأله وانما شهد ابتداء فهو مخير فيه بين القبول والوقوف عنه ايضا كالمعدل للشهود والله اعلم، واجاز بعض اصحابنا الولاية والبراءة بقول رجل وامرأة واحدة اذا كانت تبصر الولاية والبراءة وذكر مثل ذلك عن ابن عباد (1) انه رخص لابي ميمون رحمه الله (2) ان يتولى امه بشهادة امرأة متولية عنده ويحج عنها ففعل ذلك والله اعلم.

الفصل العاشر

في ولاية الائمة وقادة الامة

وروي عن ابي خزر رحمه الله انه قال: لا يسع جهل الائمة: فقيل اراد الائمة التسعة: اربعة من العرب ابوبكر الصديق بن ابي قحافة التيمي وعمر بن الخطاب من بني عدي بن كعب، وعبدالله بن يحي الكندي

1) هو عبدالله

بن عباد المصرى الفقيه من جلة فقهاء الاباضية وممن انتهت اليه الرئاسة

العلمية بمصر ايام الربيع، كما انتهت رئاسة العراق العلمية الى الربيع وحسبك ان الامام

عبد الوهاب الرستمي

استفتا هما معاً لما منعته نفوسة من الذهاب الى الحج خوفا

الامامة فكان

عنه

عليه من خصوم من جواب الامام ابن عباد انه افتي بسقوط الحج ع لعدم امن الطريق بالنسبة اليه. وغير خاف ان امان الطريق شرط اساسي في وجوب الحج. وفقد اثبتت الايام صدق نظر نفوسة فقد القى العباسيون بعد ذلك القبض على الى اليقظان حفيد الامام لما ذهب الى الحج فلم ينج من اسرهم بعد طول حبسه الاباعجوبة، ولا غرو فالمؤمن بنور الله (2) ابو ميمون: هو احد خيار المسلمين من نفوسة ماتت والدته وهو في المهد وتركته وصيا لها على وصيتها فلما شب اراد انفاذها والحج عنها فسال عن ولايتها فلم يجد

ينصر

اهـ مصححه

من يتولاها الا امرة واحدة صالحة فافتى له ابن عباد بولاية امه بشهادة المرؤة.

اه

مصححه.