الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٥الفصل التاسع
في شروط الولاية والجهات التي تحصل بها.
الاذن اما شروط الولاية فهي اربعة: [احدها] مسموع مرضي، و «الثاني» منظور العين مرضي. و «الثالث مرضي القلب مقبول الحال، و «الرابع» موافق للمذهب والشريعة لانه من اتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى واصلاه جهنم وساءت مصيرا.
واما الجهات التي تتم بها الولاية
فهي اربعة ايضا:
احداها: الخبرة بصاحبها انه موافق للمسلمين في القول والفعل والثانية: الشهرة التي لاتدفع: وهو ان يشهد له ذلك، فمن علمه لايعلم منه الا الخير، ومن جهله جهله، لان المشهور في الخير يتولى بغير بينة
والله اعلم والثالثة: شهادة العدلين اللذين تقوم بهما الولاية والبراءة وتنفذ بهما الاحكام، فهذه الثلاثة الأوجه مجمع عليها ولا اعلم فيها خلافا
بوجب
والرابعة في مختلف فيها وهي شهادة العدل الواحد بما للمعين الولاية، فقيل ذلك حجة على المرفوع اليه الولاية، فشبهوا ذلك بالشاهد في حقوق الله عز وجل من صوم رمضان دون افطاره وطهارة الثياب: بقول الغاسل ودخول اوقات الصلاة واوقات الافطار بقول الثقة وأشباه ذلك. وقيل ليس ذلك حجة عليه ولا له لان الواحد أنما يكون حجة في الكفر، دون التصديق في قول بعضهم، والحجة انما تقوم بامينين مسلمين حرين أو امين وامينتين مسلمتين كالشهادة في الأحكام من الحقوق والدماء والأموال، وقيل هو مخير في الواحد بين