الإباضية مذهب إسلامي معتدل - ط.3
الجزء ١ · صفحة ٢٩السبابة عند التشهد الجهر بكلمة آمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة، زيادة "الصلاة خير من النوم" في أذان الفجر
11 - إذا اختلف المجتهدان في القطعيات فأحدهما مصيب، والآخر مخطئ آثم. وإذا اختلفا في الظنيات أي في الفروع، فإباضية المغرب و ابن بركة من أئمة المشرق يرون أن أحدهما مصيب له أجران، وأن الآخر مخطئ وله أجر واحد جزاء اجتهاده. أما إباضية المشرق وأبو يعقوب الوارجلاني، من أئمة المغرب فيرون أن كلا المجتهدين مصيب. وفي التعريفات الفقهية تراعى القواعد العامة، أمثال:
- كل مكان دخل إليه بإذن تجوز فيه الصلاة ولو بلا إذن.
- لا يصح لغاصب أن يوطن بيتا غصبه.
- المسافر يقصر مادام على نية السفر.
- كل عمل لا ينقض الصلاة سهوا يفسدها عمدا إن لم يكن لإصلاحها. - الأصل في المقبرة أن تكون للجميع إن لم تعرف لخاصته.
- كل ما لا يصلى به لا يصلى عليه.
- شهادة العدلين توجب عملا لا علما.
- الإستثناء في اليمين ينفع في المستقبل لا في الماضي.
- الخلوة توجب العدة والصداق الكامل.
- الولد تابع لمن أسلم من أبويه.
- كل مجمع على تحريمه حرام بيعه وأكل ثمنه.
- الأمور بمقاصدها.
- 29 -