كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة مجهول

كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة

الجزء ١ · صفحة ١٢١

كتاب المطلقات فى اخبار وروايات أهل الدعوة الان

ومن استحل للزوج أن يردّها، فإنَّهم كانوا لا يُحرجون فيه [بردّها]. وإن طلقها ثلاثا | في ثلاثة مواضع؟ قال ليس عليه شيء، ومن استحل أن يردّها في هذا الوجه فهو كافر (1).

ومن دخل بيوت الناس (2) بغير إذن فهو عاص، ومن قال: إنَّه لا يعصي بذلك فهو مشرك (3).

ومن مس امرأته في حيض فهو عاص، ومن قال: إنّه لا يعصي

بذلك فهو مشرك.

وسئل عن الجراد يُطبخ في حُفرة يُردُّ عليها التراب ويوقد عليه، ثُمَّ

توجد فيه حيّة؟ قال: يُزيل موضع الحية، وينتفع بالبقية.

1) الكفر هنا: كفر النفاق والنعمة لاستحلاله ما حرم الله لقوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) (البقرة: 230).

2) د، م: "يدخل البيوت".

حكم الشيخ بالشرك هنا قد مر المقصود به من قبل، والمنكر لعصيان الداخل إلى البيوت بغير إذن أهلها ردّ لنص صريح من كتاب الله تعالى، ومن أنكر نصا صريحا قد يفضي به إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا … ) (النور: 27)، وكذلك المسألة التي

بعدها على هذا الوجه، والله أعلم.

4) ك: ومن قال. مكررة.

121