كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة
الجزء ١ · صفحة ١٣٤كتاب المعلقات في أخبار و روايات أهل الدعوة
- وفي سوق دخله حرام؟
قال: تكف [عنه] ثلاثة أيام، وتبيع بعد وتشتري".
وعنه أيضا: أنَّه (1) قال: يجوز أن يسمى الله "باق، ودائم، وموجود"، وليس
لها في القرآن ذكر.
وكتب إليه يحيى بن أبي بكر بمسألتين، فقال له:
- هل يجوز للمرأة أن تحوز مال زوجها؟ أو يجوز للرجل أن يحوز مال زوجته؟ قال: يجوز للمرأة أن تحوز مال زوجها)، ولا يجوز للرجل أن يجوز
مال زوجته.
- (و) قال: [له]: ما تقول في طلاق الرجل لزوجة رجل آخر؟ قال: لا
يجوز.
وقال: القدم في السلعة كلها عيب، إلا [في] الزيت والقصب
والذهب.
و (قال): كلُّ سواد ليس بعيب، إلا الكلب الأسود. وَكُلُّ ما نجس فهو عيب، إلا البيضة، فإن فيها قولين. وَكُلُّ ما يبرك بحمله من المحمولة (3) فهو عيب، إلا الجمل.
1) د: - أنه.
2) ك: الرجل.
3) م: - من المحمولة.
134
١٣٤ / ٣٩٨
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.