كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة مجهول

كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

كتاب المعلقات في أخبار و روايات أهل الدعوة

- وفي سوق دخله حرام؟

قال: تكف [عنه] ثلاثة أيام، وتبيع بعد وتشتري".

وعنه أيضا: أنَّه (1) قال: يجوز أن يسمى الله "باق، ودائم، وموجود"، وليس

لها في القرآن ذكر.

وكتب إليه يحيى بن أبي بكر بمسألتين، فقال له:

- هل يجوز للمرأة أن تحوز مال زوجها؟ أو يجوز للرجل أن يحوز مال زوجته؟ قال: يجوز للمرأة أن تحوز مال زوجها)، ولا يجوز للرجل أن يجوز

مال زوجته.

- (و) قال: [له]: ما تقول في طلاق الرجل لزوجة رجل آخر؟ قال: لا

يجوز.

وقال: القدم في السلعة كلها عيب، إلا [في] الزيت والقصب

والذهب.

و (قال): كلُّ سواد ليس بعيب، إلا الكلب الأسود. وَكُلُّ ما نجس فهو عيب، إلا البيضة، فإن فيها قولين. وَكُلُّ ما يبرك بحمله من المحمولة (3) فهو عيب، إلا الجمل.

1) د: - أنه.

2) ك: الرجل.

3) م: - من المحمولة.

134