كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة
الجزء ١ · صفحة ١٣٥كتاب المعلقات في اخبار وروايات اهل الدعوة والبيوع كُلّها على أربعة أوجه هذا بذا، وهذا بذاك، جائز. وذاك بذا، لا يجوز،
وقيل: جائز (1). وذاك بذلك، لا يجوز (2).
والعقود كلّها يُحتاج فيها إلى القبول، إلا الوصية والزكاة. والخيار جائز في كُلّ شيء إلا في الصرف والسَّلَم) والنكاح. والمتعاقدان كلُّ ما استفاداه (فهو) بينهما، إلا الدية والصداق والميراث.
1 مواعظ ووصايا مناد بن مُحَمَّد]
(قال) ودخل عليه) مناد الكبير) يزوره وهو مريض، فقال له: قال النَّبِي: «امش ميلاً زر مريضا، امش من أصلح بين
1) د، م: "ومنهم من يقول جائز".
2) ومعنى ذَلِكَ: أَنَّ البيوع على هذه الوجوه الأربعة: 1 - بيع حاضر بحاضر (هذا بذا) كالبيع. مطلقا، 2 - وبيع حاضر بِشَيء غائب في الذمة (هذا بذاك) كبيع الدين، 3 - وغائب بحاضر (ذاك بذا) كبيع السلم وهو جائز عند الجمهور، 4 - وغائب بغائب في الذمة (ذاك بذاك) كبيع الدين بالدين ويسمى ببيع الكالي بالكالي وهو ممنوع عند
الجمهور.
د، م: في السلم والصرف.
4) ك، م: إليه.
ه) مناد بن مُحَمَّد، مناد الكبير ط 10 (450 - 500 هـ): شيخ عالم وفقيه متكلّم حكيم من سدراتة
وارجلان. هو جد العلامة أبي يعقوب يوسف، وابنه عبود روى عنه عبد الله بن لنث. له فتاوى
وحكم في كتب السير والمعلقات انظر: أعزام نصن البان، ص 182.
135