كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة مجهول

كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة

الجزء ١ · صفحة ١٨٤

كتاب المعلقات في اخبار وروايات أهل الدعوة

و

قال: لا يجد ذلك. ومنهم من يقول: يجده.

وكذلك الرجل يقول لوليه (1): أوص بما شئت من مالك فإنّي

جوزت لك ذلك. فلما مات قال: لا أجيز من ذلك إلا الثلث وما

دونه؟

(2)

فالجواب فيها كاللتين (2) قبلها.

وقال (يوما) لأصحابه: احملوني إلى البستان (3) فإني أذكر لكم ثلاث مسائل فحملوه، فقال: إن الرجل إذا نكح امرأته، ومنها فيما دون (الفرج) لا يجب لها صداق كامل، ولا تعتد. فإن طلقها (زوجها) (4) فإنَّه يردّها إذا شاء من غير أن تنكح زوجا غيره.

ومن قولهم: إذا كان اللمس بالمذاكر في جميع الجسد، والنظ إلى ما بطن، واللمس باليد على العورة، وجب الصداق كلّه،

والعدة، ووجب الطلاق ثلاثا.

1) د، م: لوارثه.

2) د، م: كاللوتي.

(3) ك: البساتين.

4) الزيادة من د.

184