كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة
الجزء ١ · صفحة ١٨٨كتاب المطلقات في اخبار و روايات أهل الدعوة
و
وقال ثلاث مسائل (1) لَسنَ في كتب العزابة:
- الطفلة إذا كان لها زوج؟ قال: على المسلمين أن ينظروا لها خليفة غيره ينظر لها. - شهادة الأطفال بعضهم على بعض تجوز ما لم يجتمع بها أحد غيرهم. قيل: فأي الأطفال؟ قال: هم | الذين تجوز شهادتهم / 36/ بعد البلوغ - أراد أطفال المسلمين الأحرار.
- وقال: في الرهن إذا لم يجد من (هو) عنده موضع (3) يجعله فيه إلا بالكراع (3)؟ قال: يكون ذلك على الراهن.
- وفي البالغ إذا تزوّج طفلة، أو البالغة إذا تزوجت طفلا؟ قال: يرثُ الطفل منها البالغ، ولا يرثُ البالغ الطفل. وقيل: يتوارثان جميعا. وقيل: لا يتوارثان. - وعن من اشترى خادما فوقع بها قبل الاستبراء [من الرحم]؟ قال: يهلك.
وقيل: إنَّما يهلك في الوصف. وقيل: ليس عليه شيء، وَإِنَّما ذلك على البائع. وقال: في البلل إذا وجده رجل في كسائه بالليل؟ قال: الغالب أن يكون نطفة. وقيل في الوصف. وقيل: ليس عليه شيء.
1) ذكر الشيخ ثلاث مسائل فقط لسن في كتب العزّابة، غير أنه يذكر خمس مسائل بنفس السياق
وكأنها لم توجد فيها.
(2) ك: وضعا.
3) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: "إلا بالكراء" وليس بالكراع؛ لأنَّ الكُراع: اسم يجمع الخيل والسلاح. ويستعمل الكراعُ: للإبل كما يستعمل في ذوات الحافر. انظر: لسان العرب، (كرع).
4) د، م: منهم.
188