كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة
الجزء ١ · صفحة ١٨٩كتاب المعلقات في اخبار وروايات أهل الدعوة
وقال: في رجل رأى امرأته تزني؟ قال: حرمت عليه (امرأته).
وكذلك المرأة إذا رأت زوجها (يزني)؟ قال يحرم عليها. وقيل: يحرم بعضها على بعض في كلا الوجهين. وقيل: لا يحرم بعضهما على بعض في كلا الوجهين. وقال (1): في البلل من أهل الكتاب نجس وقيل مكروه. وقيل: لا ينجس.
وكذلك المكروهات كلها، وقيل: هي حرام. وقيل: مكروه. وقيل: حلال. وقال: كلُّ ما جاوزه الرجل في صلاته، (ثم) شكّ بعد ذلك فيه: إنَّه لا يشتغل بالشك إلا في تكبيرة الإحرام، فإن فيها قولين.
والقَرْقُ () (والنعل) وجميع ما يلبس للرّجل)، يجوز الصلاة به، إلا شراك النعل الذي يكون بين بنان الرجل.
وقال: والشاة إذا ذُبحت وغسل مذبحها، فجميعها يُؤكل، إلا المبولة
فيها قولان
وقال: معنى مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)) قال: معناه: خزائن
1) د: وقيل.
(2) الفَرْقُ: من أنواع الأحذية، قال القطب اطفيش: "الفَرْق مَا يُجْعَلُ مِنْ الْجِلْدِ فَوْقَ الْكَعْبِ، وَمَا كَانَ تَحْتَ الْكَعْبِ نَعْلٌ، وَمَا يُغَطِّي الرِّجْلَ إِلَى الْكَعْبِ خُفٌ"، وقال أَيضًا: القَرْقِ بِفَتْحِ الْقَافِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ) هُوَ نَعْلٌ يُخَاطُ بِهِ جِلْدٌ يُغَطِّيِ الْقَدَمَ إِلَى السَّاقِ أَوْ بَعْضَ ذَلِكَ، أَوْ لَا يُخَاطُ بِهِ بَلْ هُوَ
مُنْفَصِلٌ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ الْخُفُ". انظر: القطب اطفيش: شرح النيل.
(3) د، م: في الرجل.
4) سورة الزمر: 63. وسورة الشورى: 12.
189