كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧كتاب المعلقات في اخبار وروايات أهل الدعوة ع وليركع الركعتين خارجا من المسجد، ويدخل عليهم بعد ذلك إذا أراد. وذكروا
قول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إذا أُقيمت الصَّلاةُ (في المسجد) فلا صَلاةَ إِلا للإمام). - قال وسألت أبي: هل يجزئ في الوتر قراءة: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مرة واحدة؟ قال: نعم، يجزئه ذلك.
- وسألته عن رجل قرأ في الركعة الأولى سورة، ثم قرأ في الركعة الثانية بسورة (فوق تلك السورة) ()، هل يكون ذلك تنكيسا؟ قال: لا، ولا يكون التنكيس إلا في سورة واحدة.
- قال وسألته: هل يركع الرجل بعد صلاة العصر للاحتياط؟ قال: لا. - (و) قال: اولا | يُصلّى صاحب الكرزية والعمامة بها، إذا لم يكن
معهما (3) طوق.
- وقال الي | أيضا ولا يسجد الرجل بقراءة السجدة، إذا لم يكن على
طهارة.
1) لم أجد حديثا بهذا اللفظ، وجاء بمعناه وبألفاظ قريبة منه ما رواه مسلم من طريق أبي هريرة: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»، كتاب الصلاة، باب (9) كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شروع المؤذن، ح 710، 493/ 1. وأبو داود في سننه مثله، ح 1266، 2/ 22. والترمذي في مننه، ح 421، 282/ 2. واستدلالهم بهذا الحديث بتأويل عدم اجتماع صلاتين في مسجد واحد،
بل صلاة الإمام هي الأولى، ويمكن أن يصلي السنة خارجا -حسب رأيهم -.
2) ك: فوقها.
3) د، م: عليه.