كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوة
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣كتاب المطلقات في اخبار وروايات اهل الدعوة
ومن أعطى ملبوسا لرجل حضر به العرس، أو لامرأة فإنَّه لا يصلّي به حَتَّى يغسله. قال: ومن تعرّى [و] النار (1) موقودة فإنَّه يهلك، وَأَمَّا إن كان جمرا فإنَّه يعصي.
وكذلك قال: من تعرّى للمسجد فإنَّه يعصي بذلك، ومن تعرى للكعبة فإنَّه يهلك. قال: ومن جاز على الموضع الذي تستحم فيه النساء فإنَّه يعيد وضوءه.
1 مسائل سليمان بن عبد الله]
سليمان بن عبد الله (2) (قال): من جاز أرضا، ومكث [ت] في حيازته (3) عشرين سنة فهي له قطعا.
و (من) قال: إن الأموات وقت قيامهم إنما يقومون في الدنيا فهو
هالك.
قال: وقال زكرياء بن أبي بكر (من سأل وقال: كم ولد الله؟ أو قال: كم زوجة الله؟ فهو هالك. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
1) م: للنار.
2) سليمان بن عبد الله بن شاكر الفطناسي المزاتي، أبو الربيع، ط 10 (450 - 500 هـ): عالم من أفريقية سكن تجديت بأريغ. أخذ عن وارسفلاس بن مهدي من الأشداء في دين الله القائمين بالأمر والنهي. يحفّ حوله مائة عالم يشار إليهم بالبنان. له مسائل وروايات في كتب السير والمعلقات. انظر: جمعية التراث: معجم الأعلام (نج)، 505.
3) د، م: فيها.
4) ك، م: زكرياء بن أبي زكرياء بن أبي بكر.
253