نظرية الشورى عند الإباضية: دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني عبد الله نوح

نظرية الشورى عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٣٠

د. اوق وغلان عبد الله نوح نظرية الشورى عند الإباضية، دراسة شرعية دستورية مقارنة بين الفكر السياسي الإباضي والسني

الفرع الثاني: تعريف الشورى

لم يهتم فقهاء السياسة الشرعية والمفسرون القدماء بوضع تعريف دقيق لمفهوم الشورى و قد حاول ذلك بعض الكتاب والباحثين في العصر الحديث نكتفي باستعراض ثلاث نماذج منها فيما يلي:

-

- يعرف محمد لاغا الشورى أنها «هي المفاوضة في الكلام ليظهر الحق» (1)، ونلاحظ أن هذا التعريف عام وغير دقيق، إذ لم يرد فيه ذكر الجهة التي تقوم بالشورى بمعنى السلطة تجاه الشعب، ولا الأمور التي يجب فيها المشاورة. أما الأستاذ عبد الرحمان عبد الخالق فيعرفها أنها: «استطلاع الأمر من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب الأمور للحق» (2) غير أن د. إسماعيل الأنصاري يعيب على هذا التعريف أنه ناقص إذ لم يصدق فقط على الشورى الفنية، أين يكون المستشير أهل الخبرة في مسألة من المسائل، بينما لا ينطبق على الشورى العامة وبالتالي فهو من جهته يعرف الشورى أنها: «استطلاع رأي الأمة أو من ينوب عنها في الأمور العامة المتعلقة بالمصالح العامة» (3).

ويعد هذا التعريف في رأينا أكثر تحديدا وشمولا لمفهوم الشورى، إذ

يتضمن عنصرين هامين يقوم عليهما المبدا الديمقراطي هما: - طلب رأي الأمة أو من ينوب عنها، بمعنى أن يكون ذلك من طرف السلطة تجاه الشعب سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة. أن تتعلق الشورى بأمر من الأمور ذات المصلحة العامة.

-

(1) علي محمد لاغا: الشورى والديمقراطية، بحث مقارن في الأسس والمنطلقات للنظرية، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، (دم)، 1983، ص 15.

(2) أنظر: د. عبد الحميد إسماعيل الأنصاري: نظام الحكم في الإسلام، دار القطري بن الفجاءة، قطر، 1985، ص 45.

(3) نفس المرجع، ص 45.

26