تراجم أعلام المناذرة من السليف سلطان بن مبارك بن حمد الشيباني

29. تراجم أعلام المناذرة من السليف

الجزء ١ · صفحة ٢٩

28

نه ام

م

افترى على والدية بالزنا وعدلت التبعية وامر الحاكم بالمسلة عن شاهدين موت والديه ثمر بدا للرافع ان يكف قال فان كان الرافع قد ترك ا من قبل ان يعدل الشاهد فن فلانرى على الحاكم باسا في تخليه سبيل المفترى وان كان الحاكم قد امر بالمسلة عن الشاهدين اواحدهما ولم يرجع اليه الرابع فيعلمه يترك ذلك فليس للحاكم ان تكف عن ترك المسلة فان عدد الشاهدان agreem امام احتوان ترک بعد تعديل الشاهدين اقيم الحد ولم يلتفت الى تركده خميني و فيل جلد ابن ابي عفان رجلا و ميي معاوية بن ابي سفيان بالزنابي يديه وذلك علور اى من يقول ان الحاكم عد من قذف احد اف اهل الاسلام عنه ولولم يطلب ذلك المقذوف والراعى الاول اوثق عندناه والحمد على منتقدين الاحتم والانجم الى ان ياتي بمخرج واما القبقى فلان واذا رجع الرابع من الشهاق بالزنا فليس على من مضى على شهاد تدشو وذلك على الراجع اذا قال انه شهد على المرحوم زوراه قبل وان شهد بذلك على يكن مجلد فعليه القصاص تلك الجراحة اوارشها اوارش الضرب الموتر ما كان او فومن الارش وانما القصاص في الجراحة ان كانت جراحة، وقالوا إذا علم الامام حد فلا يقيمه بعلمه حتے بے معد بالبنده و ان كان هو احد الشهود خند يذلك مع حاكم غيره وأقام الحاكم الحده وقيل في رجل قذف د حلا بالزنا تقرا عاد عليه فقد فر بعد ما حد فانه يجد الأمرة واحدة ولو اكثر في قذفه لاثہ تصدق نفسه الا ان يعزز الامام كما يرى او يزجره عند

با ما

جه که م کار

م موند عليه حتى ينتهى وقيل ان عمر الخطاب وحمد الله لما فرغ من

جلد ابي کي واصحابه قال ابوبکر اشهد اندراني فاراد عمران ملك مرة اخرى فقال له على ان جلد تر رحمت صاحبك فامسكة وقد بلغنا عن بعض اهل الراي قول في هذا الحديث وفيه نظره و اذا شهد شاهدان علا رجل شهد احدهما ان قذف فلانا بالبصرة وشهد الاخرانه قذفه. بمكة لذلك الرجل فقال من قال انتقام عليه الحد اذا طلب ذلك المقذوف واذا قال رجل الاهرات زنانگ فلان او قال لفلان اند زنا

أنموذج من تعليقاته على جامع أبي قحطان

بغلان ان عليه