44. قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)
الجزء ١ · صفحة ١٤13
عند الحديث عن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها فقط. لذا يُعَدُّ مبحث
أوقات الصلوات أهَمَّ ما يُميّز نسختنا، ولا بأس بإعادة التذكير به:
المطلب الأول: في معرفة الأوقات
القسم الأول: في الأوقات المأمور بالصلاة فيها
1 المقصد الأول: في وقت الظهر
2 المقصد الثاني: في وقت العصر
3. المقصد الثالث: في وقت المغرب
4. المقصد الرابع: في وقت العشاء
5. المقصد الخامس: في وقت الفجر
القسم الثاني: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
332
332
333
335
337
337
343
346
ومسائل هذا الباب في نسختنا تُظهِرُ جانبًا آخر من شخصية أبي مسلم العلمية، فهي مِصْدَاقُ ما قيل عنه من إلمامه بعلوم الفلك والهيأة والجغرافية، وفيها مسائل وفوائد مهمة، وفي المقصد الرابع منها على وجه الخصوص مبحث نفيس لأبي مسلم حول انعدام وقت العشاء في بعض البلدان المتوغلة في الشمال كالبلغار مدينة الصقالبة الضاربة تحت القطب الشمالي»، استعرضَ فيه أقوال المذاهب المختلفة، وذكر أنه لم يقف للأصحاب في هذه المسألة على أثر، إلا أن القُطْبَ سُئل عنها فرَتَّبَ جوابه في رسالة مستقلة، ولم أقف عليها، ولم أعلم ما كان فتواه»، ثم بَيَّنَ ما استظهره في المسألة وأَصَّلَها تأصيلا متقنا، ثم صرّح بعد ذلك أنه وقف على
رسالة القطب فسردها كاملةً، وعلق عليها.