44. قطعة من كتاب نثار الجوهر للعلامة أبي مسلم ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي (ت 1339 هـ)
الجزء ١ · صفحة ٥٧350
الى استثناء الصلاة المفروضة المنصوص عليها بالقضاء من عموم اسم الصلاة المنهى عنها اقتصر على منع ما عدا الفرض في تلك الاوقات، و رَجَعَ مالك مذهبه الذي هو استثناء الفرايض من عموم اسم الصلاة بحديث من ادرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقداد ولم العصر ولذلك استثنى الكوفيون عصر اليوم من الصلوات المفروضة وعليه فيلز مهم استثناء صلاة الصبح ايضا للنفى الوارد فيها ولا يجعلوا الرأيهم مجالاً في تردها من كون المدرك لركعة قبل الطلوع يخرج للوقة المحظور والمدرك لركعة قبل الغروب يخرج للوقت المباح، وللكوفيين أن لا دلاله في الحديث على استثناء الصلوات المفروضة من عموم الصلاة المتعلق النهي بها في تلك الأوقات لان عصر اليوم ليس في معنى سائر الصلوات المفروضة وكذلك كان لهم ان يقولوا فى الصبح لو مسلموا انه يقضى فى الوقت المنهى عنه فيول الخلاف الى ان المستثنى الوارد به اللفظ هل هو من باب الخاص اريد به الخاص او من باب الخاص اريد به العام وذلك أن من فهم ان المنصوص عليه هما صلاة الصبح والعصر فقط فهو عنك من باب الخاص اريد به الخاص، ومن رأى ان المفهوم ليس خصوص العصر والصبح بل جميع الصلوات المفروضة فهو عنده من باب الخاص اريد به العام، وعليه فلا دليا على استثناء المكتوبات من اسم الصلاة الفايتة كما انه ليس هنا دليل قاطع ولا غير قاطع اصلاً على استثناء الزمان المخاض الوارد في احاديث النهي من الزنا العام الوارد فى احاديث الأمر دون استثناء الصلاة الخاصة المنطوق بها في احاديث الأمر من الصلاة العامة المنطوق بها فى احاديث النهي وهذا ظاهر بين بانه اذا تعارض حديثان في كل واحد منهما عام وخاص لم تلزم الصيرفة الى تغليب احدهما الأبدليل على استثناء خاص هذا من عام ذاك او خاص ذاك من عام هذا والله اعلمه المطلب الثاني في الأذان والاقامة ونقسم هذا المطلب الى قسمين الأول في الاذان والمثاني في الأقامة، ونقسم الكلام في الأذان الى مسائل المسئلة الأولى الأذان لغة الإعلام بالشي وشرعا قال بعض التنبيه على الصلاة بالفاظ شرعيّة مخصوصة في اوقات مخصوصية ه ا و هو الأمر بالصلاة بالفاظ شرعيته الخ به او هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بالفاظ مخصوصة وهذا حد غير مانع لشموله الأقامة الا ان اخرجها بقوله في اوقات مخصوصة لانها لاخصوص لها بل محلها فى الوقت كله وهذا بناء على ان الاذان لا ولا لوقت وبالجملة فهو تعريف بالصلاة بالفاظ شرعيّة في اوقات مخصوصة المسئلة الثان حكمة الأذان اظهار شعار الاسلام وكلمة التوحيد والأعلام بدخول وقت
لاة والى الرسم الراعة المسئلة الثالثة ذكر الله الاذان في كتابه