الأدلة المرضية في دحض ما نُسب إلى الإباضية بدر بن هلال بن حمود اليحمدي

الأدلة المرضية في دحض ما نسب إلى الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٨٠

فإذا طالعنا كتاب «تيسير التفسير» لقطب الأئمة فإننا نجده يقول في

تفسير آية الوصية للوالدين والأقربين ما نصه: «الأقربين كالإخوة والأخوات والأعمام والأجداد والجدات والأخوال، ثم نسخ بآية الإرث وحديث (لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، قال الله في حجة الوداع إذ خطب فيها: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وروى أنه خطب على راحلته وقال: إن الله تعالى قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية وإن أوصى لوارث بحق له عليه جاز

إجماعا مع

انتفاء الريبة، مثل أن يوصى بإرش ضربة ضربه إياها، أو بمال له أكله منه بلا رضى، وخرج من الكل على أنه متواتر، وإلا فالناسخ آيات الإرث، والحديث مبين للنسخ بهن، وبقيت الوصية للأقارب الذين لا يرثون من جهة ومن جهة الأم على ترتيب نذكره في الفقه (1)

الأب

هذا

هو کلامه رحمه الله في تفسيره هذا، وأما كلامه في كتاب (شرح النيل الذى لم يرد الدكتور الإطلاع عليه علمه به فإنه يقول فيه تحت عنوان «فصل فيمن تجوز له الوصية ومن لا تجوز له ما نصه: (جاز الايساء لموحد ولو مخالفا غير وارث (لا) وارث أو عبده ولا قاتل أو عبده ولا لعباء الموصى أما الوارث فلقوله لعل الله: لا وصية لوارث) من رواية الربيع بن حبيب، وفي المنهاج، ألا لا وصية لوارث رواه حديثا بزيادة ألا للتأكيد وعن أبي أمامة الباهلي: سمعت رسول الله الله يقول: (إن: الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، رواه ابن عباس رضي وقال أصحابنا: إنه متواتر .. وأما الوصية للوارث بحقه فواجبة لا ترد، والأولى التخلص منه في الحياة لئلا ينازعوه شكا منهم في الميل إليه إلا ما تبين)

(2) انتهى كلامه

(1) تيسير التفسير، قطب الأئمة ج 1 ص 257/ 256 (2) قطب الأئمة ـ شرح كتاب النيل ج 12 ص 325/ 324

الله عنهما

،

YA.