55. نظرات في زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر
الجزء ١ · صفحة ٣٧36
قال ابو سعياب بحمدالله موافق الحق طريق ادخال النساب ولا يجوز الفساد في الدين لاند في القبر ولا خبرر ولا اضرار في الاسلام ة اوكرالهي مربع البترا قبلا القبضة المشري ثبت غر ابن عباس انه قال اما الذي في عند النبي صلى ايه عليه وسلم اتباع حتى يقبض في و الطعام وقال ابن عباس ولا لحسب كل شي الأمثلة، وشعر النبي صلى الله عليه وسلم إنه فالفراشتري طعا ما قلت له السبعه حتى يقبضه، واختلفوا في بيع غير الطها
لان بالغ العالم والفشار بري
با لاجتماع فلد لك اذا تبط البايع للتزيع وما كان مثل هلام او المشتري او تخاطب او المخطوب الاجابات وما كان مثله
وشهر اذا كانت نية المثبط ليفسد ذلك
عانيته لمعة علي العالم
النصيحہ ميں لمحے امر الله علم
ذلك كان المريوس الفعل
جع
مام تر قوافيه اربع فرق فعالسطايفة لا يوربيع في الانتا
اشتراه
المرحتي قبضه دخل في ذلك عندهم المكيل والمورون من
الطعام كله وفي العروض والدور والارضين ولحيوان
وساير السلع هذا قول الشافعي واصحابه وابن الحسين وقالت
فرقة حكم كل سلعة وبيع حكم الطعام الايباع حتى يقبض الا
الدور والارضين فارسيع ذلك جايز قبل القبص هذا قول النعمان ويعقوب وفالشبرقة تالله كلما عد الماكول والمشروب جايز از ساع قبل ان يقبض مثل الرقبة و الثياب والعروض وتساب
139
صفحة من النسخة السابقة
وفي حاشيتها تعليق للشيخ سعيد بن أحمد الكندي، منقول عنه وليس بخطه