73.__ من أين لك هذا؟ _
الجزء ١ · صفحة ١٧16
A
ان يرضي نتيجها حتى يكون له السلعة بالبيع مازاد عليه من بين اخذ من مالي متى ما قدر ويكون له السلطه بقيمتهاه وقال ابو المؤثران علم ان السلعة لغير الجبار فاكره الجبار على شراها ودفع اليه الثمن ولا يقبض السلعه فإن لم يقبضها لم تضمينها وماله على الجبار فان قبض المسلعة ضمنها لاهلها وحقه له على الحجارة ال قال ابو الموتر فا ماما باع الرعية من اموالهم للجبابرة واعوانهم او اعطوهم او وهبو الهم فلا يثبت ذلك لهم فاذا ظهر المسلمون كان لاصحاب الأموال اخذ اموالهم هذا ما وجدته مراتاب المسلمين مسلم و احترنا ها سم لما عزل الفيض ارتفع إلى العراق ورفع الى يوسف بن عمر ما اتى الى اهل عمان وكان احد الاجر در وفر وضا من البشر و توام قال له يوسف بن عم ما الذي انت الى اهل عمان ان المراميري بهذا واحتج عبدة بالبيع قال وارسل الى قاضي البخترة وهو من بني سامه و قاضي الكوفه وهو من بني تميها تفقوا الى هو و بي واسطا تم اختصم هو والفيض اليهما وكان يوسف نبارك لاهل عمان فقض هو فقال اني انتمينه على بعض امانتي وعلى وانه اخذ منهم امو الأوعقد المرامره بن لك فقال له ما تقول قال وجهني لى عمان فاخذت منهم ماكان تيت خاتمه و عملت بامره فا چناج القوم وعشيهم الذين يعرضوا أموالهم على السبع فاشتريت