فتاوى الإمام الشيخ بيوض
الجزء ١ · صفحة ١٠٤مباشرة فذلك هو وقتها كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عليه في ذلك من حرج، فلا إثم ولا كفارة، بشرط أن يكون قد نام قبل دخول وقتها، وبشرط أن لا يكون أفاق من نومه بعد دخول الوقت ثم عاد إلى نومه، فإن ذهب إلى النوم بعد دخول الوقت وقبل أن يصلي أو أفاق من نومه في الوقت ثم عاد إلى النوم قبل أن يصلي فلم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، فإن حكمه حكم التارك المتعمد، عليه التوبة من ذنبه وقضاء صلاته وأداء الكفارة. أما من أدرك صلاة الصبح قبل طلوع الشمس بدقائق، أو أدرك صلاة العصر قبل الغروب بدقائق فلا بأس عليه فإن الوقت لم يخرج بعد وأما حال الطلوع أو الغروب فقد نهي عن الصلاة فيهما، فعلى من أراد الصلاة في ذلك الوقت وقد بدأت الشمس تطلع أو تغرب أن ينتظر حتى يتم الطلوع أو الغروب، ذلك أمر
رسول الله الله
سؤال: ما هو الحد الزمني بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء؟
الجواب: إن تحديد أوائل الأوقات وأواخرها على طرف التمام منك فيما بين يديك من كتب الفقه والمعتمد عليه اليوم والمفتى به هو اشتراك الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في الوقت، فما بين زوال الشمس وبين ما يكفى من الوقت لأداء الظهر والعصر قبل الغروب وقت لهما، وما بين
104