فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ١١٤

والعشاء مشتركتان في الوقت من الغروب إلى ثلث الليل أو نصفه أو آخره، كذلك، فيجوز لك أن تصلي الصلاتين في أول الوقت أو وسطه أو آخره منفصلة إحداهما عن الأخرى لا على نية الجمع بحيث تصلي الأولى فإذا فرغت منها ودعوت الله بما يتيسر لك لدنياك وأخراك، قمت إلى الثانية فأديتها كما يجب عليك، وهذه رخصة من رسول الله الله وتخفيف عليه منه على أمته التي لا يريد أن يحرجها ولا يعنتها كما قال تبارك وتعالى في وصفه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم (1)

الإمامة وصلاة الجماعة

سؤال: أين تقف المرأة في صلاة الجماعة؟

الجواب: إذا صلت المرأة وحدها مع إمام ذي محرم منها وقفت عن يساره متأخرة عنه قليلا، بحيث يكون

مسجدها حذاء منكب الإمام أو نحو ذلك. وإذا كان معها

معهم،

غيرها من الرجال فإن كانوا محارم جاز لها أن تصف وإن كانوا أجانب وجب عليها أن تقف خلفهم ولو وحدها، والأفضل للمرأة أبدا أن تتأخر عن صفوف الرجال ما

استطاعت

•

(1) الآية 128 من سورة التوبة

118