فتاوى الإمام الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

كما يفعل كثير من إخوانك في الأماكن التي يسكنونها وتقام فيها الجمعة، وإن شئت صليتها ظهرا كسائر الأيام. القرارة يوم فاتح ذي الحجة 1387 هـ

29 فيفري 1968

سؤال: ما حكم الشريعة في صلاة الجمعة أفرض هي

أم لا؟

م

الجواب: صلاة الجمعة فرض على الرجل المقيم دون المسافر إذا كان له إمام عادل أو جائر بنص الكتاب والسنة واتفاق جمهور الأمة وبهذا نقول في زمننا الذي لنا فيه إمام، والرسول الله يقول: (من تركها استخفافا بها وله إمام عادل أو جائر، فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم ه، ألا ولا بركة له، حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه ((1) وقال أيضا: من ترك الجمعة ثلاثا من

له

غير عذر طبع الله على قلبه) (2)

سؤال: هل تصح الجمعة في كل المساجد بأية مدينة في حالة عدم وجود مسجد جامع يسع الجميع، وفي حالة

وجود مسجد جامع يسع الجميع؟

(1) رواه بن ماجة في باب فرض الجمعة من حديث قريب من هذا اللفظ (2) رواه النسائي في الباب الثاني من كتاب الجمعة بلفظ: من ترك ثلاث جمع تهاونا

بها طبع الله على قلبه ورواه الترمذي في الباب السابع من أبواب الجمعة من كتاب الصلاة

122